أَنَا وَصِيُّ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ، أَنَا ابْنُ عَمِّ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
فَلَمَّا سَمِعَ الرَّاهِبُ كَلَامَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) نَزَلَ مِنْ أَعْلَى الصَّوْمَعَةِ، وَ خَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ: مُدَّ يَدَكَ.
فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ أَنَّكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيُّ اللَّهِ، وَ وَصِيُّهُ وَ خَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
وَ شَرِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعَيْنِ، وَ مَاؤُهَا أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ امْتَارُوا مِنْهُ، وَ سَقَوْا خُيُولَهُمْ، وَ مَلَئُوا رَوَايَاهُمْ ثُمَّ أَعَادَ (عليه السلام) الصَّخْرَةَ إِلَى مَوْضِعِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ عَنِ الْعَيْنِ، وَ رَاحُوا إِلَى دِيَارِهِمْ [1]
(31) (حديث قضاء علي في خلافة عمر)
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَاقِدِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَالَ: جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غُلَامٌ يَافِعٌ، فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُمِّي جَحَدَتْ حَقِّي مِنْ مِيرَاثِ أَبِي، وَ أَنْكَرَتْنِي وَ قَالَتْ: لَسْتَ بِوَلَدِي.
فَأَحْضَرَهَا، وَ قَالَ لَهَا: لِمَ جَحَدْتِ حَقَّ وَلَدِكِ، هَذَا الْغُلَامِ وَ أَنْكَرْتِهِ؟
قَالَتْ: إِنَّهُ كَاذِبٌ فِي زَعْمِهِ، وَ لِي شُهُودٌ بِأَنَّنِي بِكْرٌ عَاتِقٌ [2] مَا عَرَفْتُ بَعْلًا وَ كَانَتْ قَدْ أَرْشَتْ [3] سَبْعَ نِسْوَةٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِيَشْهَدْنَ لَهَا بِأَنَّهَا بِكْرٌ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَا عَرَفَتْ بَعْلًا.
قَالَ عُمَرُ: أَيْنَ شُهُودُكِ، فَأَحْضَرَتْهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَشْهَدْنَ؟ قُلْنَ: نَشْهَدُ أَنَّهَا
[1] الفضائل: 104، إعلام الورى: 176، و إرشاد المفيد: 193، عنهما البحار: 41/ 260 ح 21.
[2] العاتق: الجارية أوّل ما أدركت أو الّتي بين الإدراك و التّعنيس، و لم يدركها زوج بعد.
[3] أرشت: أيّ أعطت رشوة.