تدلّ
على ثبوت الخمس فيها مطلقاً مضافاً إلى الآية الشريفة
[1] الروايات الواردة فيها [2]، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين المسلمين و إن وقع الاختلاف في
كيفيّة تقسيم الخمس المتعلّق بها، كما عرفت.
و
ليعلم أنّ الخمس المتعلّق بالغنيمة يغاير الخمس المتعلّق بالمعدن و الغوص و نحوهما
ممّا يجب فيه الخمس، فإنّ الغنيمة تقسّم من أوّل الأمر أخماساً: خمسه للأصناف
المذكورة في الآية، و أربعة أخماسه للغانمين، و أمّا غيرها ممّا يجب فيه الخمس فهو
بأجمعه ملك لمالكه، غاية الأمر أنّه يجب عليه إخراج خمسه و صرفه في مصارفه.
ثمّ
إنّه استثني من الغنائم أشياء:
منها: صفايا الإمام من فرس و جارية و نحوهما؛ لصحيح ربعي، عن الصادق (عليه
السّلام) [3].
و
منها: الجعائل؛ و هي ما يجعله الإمام (عليه السّلام) على فعل مصلحة من
مصالح المسلمين، و من جملة الجعائل السلَب؛ لعدم استحقاق القاتل إيّاه بدون إذن
الإمام (عليه السّلام).
و
منها: الرضائح [4] المجعولة للعبيد و النساء الحاضرين في الحرب لأجل بعض