السؤال
10: هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله، و لمجتهدٍ آخر في
أعماله الاخرى؟ الجواب: نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة
أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة. السؤال 11:
هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا؟ مثلًا إذا كانت فتوى أحد
المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات، و
فتوى الآخر بخلافه، و هل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع
من المجتهد الأوّل، و في استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني؟ الجواب: نعم، يجوز ما دام لم يكن العمل باطلًا عند كلا المجتهدين.
السؤال 12: إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى أحد المراجع العظام
الجامع لشرائط التّقليد، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا؟
الجواب: نعم يكفي ذلك.
العدول
من المجتهد الحيّ لمجتهدٍ حيٍّ آخر
السؤال
13: إذا تبيّن- بعد تقليد المكلف لمجتهد- بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه،
هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم؟ الجواب: يجوز بل
يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم. السؤال 14:
أحد مقلّدي الشيخ الأراكي قدس سره قلّد- بعد وفاة الشيخ- مجتهداً آخر من دون فحص و
تحقيق. هل يمكن له العدول إلى مجتهد آخر؟
الجواب: إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول.