responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

بمفرده؟ الجواب: يجب تغسيل الأمّ على‌ تلك الحالة، ثمّ تكفينها و دفنها كسائر النّساء غير الحاملات، و لا يجوز إخراج الطّفل من بطن امّه. السؤال 189: مات مكلّف كان يستعمل الأسنان الصّناعيّة، هل يجب إخراج الأسنان المذكورة من فمه، أم يجب غسله و دفنه على‌ نفس الحالة؟ الجواب: يجوز إخراج هذه الأسنان إذا لم يستلزم مكروهاً على‌ الميّت، و إلّا يترك و يغسل على‌ حاله. السؤال 190: شخص انكسرت رجله في حادث اصطدام سيّارة، و في العمليّة الجراحيّة وضعت مادّة البلاتين في رجله، هل يجوز إخراج المادّة البلاتينيّة بعد موته؟

و ما هو حكم غلاف الأسنان الذهبي أو تركيب السنّ الذّهبي؟ الجواب: لا يجوز إخراج المادّة البلاتينيّة إذا كان ذلك يستلزم شقّ رجل الميّت، و كذلك لا يجوز قلع الأسنان الذّهبية منه. نعم يجوز إخراج الأسنان الصّناعيّة إذا أمكن بسهولة. السؤال 191: امرأة ماتت حين وضع الحمل، و قد خرج رأس الطّفل من رحمها، فمات الطّفل و هو على‌ تلك الحالة، كيف يجري غسل و كفن و دفن الامّ و طفلها؟ الجواب: في حالة عدم المثُلَة بالطِّفل أو امِّه يُخرج الطّفل من رحمها و يُغسّل و يُكفّن كلّ منهما على‌ حدة، و في غير الحالة المذكورة تغسل الامّ و طفلها و تكفّن و تدفن مع طفلها، و الاحتياط غسل رأس الطّفل لوحده أيضاً. السؤال 192: إذا ماتت المرأة و هي حامل، و لا علم لنا بطفلها هل هو ميّت أم حيّ فما العمل؟ الجواب: يجب الصّبر حتّى‌ يتحقّق حال الطّفل، فإن كان هناك احتمال عقلائي‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست