السؤال 1791:
طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة، و قد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل
حدثت على إثر الجلطة الدماغية، و كانت مسئولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات، و كلّ
واحدة منهنّ تقول: لا علم لي بالأمر. الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع
ضمان وفاة الطفل، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته؟ الجواب: الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث
و القسامة. فإن أُحرِز أصل حادث القتل، و وليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من
الممرّضات الأربع هي السبب، و كانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق
قول وليّ الدم، و المتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ،
فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة، فإن أقامها هو تثبت الدّية و يجب على المتّهمات
دفعها بالسوية. و إن لم يقم القسامة على المتهمات، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة
مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها، و بالتالي تبرأ ذمّتهنّ و تكون الدية على
بيت المال، و إن نكلن تثبت الدية و يجب عليهنّ دفعها بالسوية، و لو أقامها بعضهم
فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها و تقع الدّية على غيرها.
تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة
السؤال 1792: من
ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد، هل تتعلّق الدية على وجود
هذين النوعين من الأثر، أم على الدامية فقط؟ الجواب: مقتضى تعدّد الجريمة- إن كانت لكلّ واحدة دية
معيّنة- هو تعدّد الدّية و إن كانت بالضربة الواحدة، و لكن الأحوط هو التصالح.
السؤال 1793: إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص و خرجت من
طرفها الآخر، فهل تجب دية واحدة أو ديتان؟ الجواب: تثبت دية واحدة، و مقدارها مائة دينار.