responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434

الجواب: إذا أحرزت رضاه فلا مانع من ذلك، و لا يجوز لها في صورة الاحتمال. السؤال 1581: هل يجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذي أعطاه لمصارف العائلة، على مجالس عزاء أهل البيت عليهم السلام أو ختمة سورة الأنعام و أمثالها؟ الجواب: لا مانع إذا ملّكها المال و جعل تصرّفه بيدها، أو علمت بأنّه راضٍ عمّا تصرفه، و إلّا لا يجوز. السؤال 1582: امرأة مريضة، و تصرف شهرياً بضعة آلاف من التوامين على الدواء و الطبيب، و زوجها مطلوب آلاف التومانات على أثر ذلك، و هي تملك قطعة أرض ثمنها مليون تومان، هل يمكن للزوج أن يخصم النفقات التي أنفقها في مرضها عليها من قيمة الأرض المذكورة؟ و هل تكون مستطيعة و يجب عليها الحجّ أم لا؟ الجواب: نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف على الزوج، و لا يستطيع أن يجبرها على دفعها، و كذا إذا أنفق عليها زائداً على ذلك تبرّعاً، و إذا استطاعت المرأة أن تبيع أرضها، و تسافر إلى‌ مكّة المكرّمة و لا تواجه مشكلة في حياتها، و لا تحتاج لأحد يرافقها في سفرها، يجب عليها فريضة الحجّ. السؤال 1583: امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه، و كانت لا تمكّنه من نفسها، و قد تبيّن بعده بأنّ السبب يعود إلى أنّ الزوج كان يؤذيها و يضربها، و يسبّب لها الأذى النفسي، هل يحقّ لها على هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟ الجواب: الإضرار و ضرب أيّ إنسان لا سيّما الزوجة عمل قبيح و حرام، و في بعض الموارد يوجب الدّية الشرعيّة، و إذا كانت أذيته لها و ضربها قد سلب إمكانية تمكين الزوجة و اضطرّت لترك الدار، فهي مستحقّة للنفقة. السؤال 1584: أخذت امرأة- بعد طلاقها- ابنها الذي كان عمره أكثر من سنتين، فبقي عندها سنتين و الآن يريد الأب أن يأخذ ابنه، تقول الامّ: يجب أن تعطيني نفقات الطفل‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست