السؤال
1512: إذا حلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟ الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة- المذكورة في الكتب الفقهية-
فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، و إذا لم يراجع زوجته فللزوجة
الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، و الحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع
زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع و إمّا
الطلاق، و إذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل و المشرب؛ لكي يختار أحد
الأمرين المذكورين، و إن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.
أحكام
متفرّقة في الطلاق
السؤال
1513: إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: «فإمْساكٌ بِمَعروف
أوْ تسْريحٌ بإحْسان» و لم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة،
و هل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق
بنفسها، أم لا؟ الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، و إحراز مراعاة حقوق الزوج من
الزوجة كالتمكين و عدم نشوزها، و مع هذا لم يمسكها بمعروف و لم يسرحها بإحسان
يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوفٍ أو تسريحٌ بإحْسان.
و
إن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها. السؤال 1514:
إذا قال الأب أو الامّ لابنهما: طلّق زوجتك، هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟ الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذيّتهما و لا تبلغ حدَّ
العقوق، لا يجب الطلاق. السؤال 1515: إذا ادّعت المرأة
بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟
الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.