موكّله،
أجرى طلاق المباراة. على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟ الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها
في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، و إلّا فلا يحقّ له الرجوع. السؤال
1503: هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟ الجواب:
إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً. السؤال 1504: هل النظر بشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم
لا؟ الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به. السؤال 1505: رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، و قد وعدت الزوج باعطائه له،
و لكنّها لم تعطه ما وعدت به، و رجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة
الشرعية أم لا؟. الجواب: نعم، على فرض وقوع الطلاق
الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته
مرّةً اخرى بدون عقد.
طلاق
الخلع
السؤال
1506: بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل
تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟
الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان؛ يمكنها الرجوع. السؤال 1507: في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل
يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟ الجواب: نعم، في هذه
الصورة يحقّ له المطالبة، إلّا إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما
يستقرّ على الزوج؛ و هو نصف الصداق.