الجواب:
إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، و بعد
عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. و في صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع
الحاكم الشرعي. السؤال 1492: رجل ترك زوجتَهُ و سافر
إلى خارج البلاد منذ سنتين، و قد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب
بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، و بسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها،
و بعد العدّة تزوّجت من شخصٍ آخر، و قد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟ الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، و المرأة ما زالت زوجةً
لزوجها الأوّل. السؤال 1493: جندي مفقود منذ خمس
سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني، و قد طلّقها من لم
يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، و تزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ
يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟ الجواب: في صورة عدم
مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل. السؤال 1494:
فُقد زوج، و للبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف و وسائل الإعلام الاخرى كالإذاعة
و التلفزيون أم لا؟ الجواب: الإعلان في الجرائد و الإذاعة
و التلفزيون، و نشر صوره، و الاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه. السؤال 1495: هل يكون العسر و الحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا
كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟ الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، و يجعلها معرضاً
للفساد