الجواب:
نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يمكنه في بعض الموارد- إن رأى
الصلاح- إجبار الزوج على الطلاق، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق، يقوم الحاكم بطلاق
المرأة بنفسه. السؤال 1486: كان هناك شخص يعيش في
ايران منذ ستّة عشر عاماً، و عائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ، و قد جاء والد
زوجته و ألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ
طلاق ابنته، أم يجبره على العودة أم لا؟ الجواب: بما أنّ
الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج، و يُلزمه
بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يقبل و امتنع عن أداء النفقة و عن الطلاق، ففي هذه
الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها، و بعد ما تطلَّق و تعتدّ عدّة الطلاق،
تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه. السؤال 1487:
خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل، و حينما كان يسافر في البحر
أسرته القوّات العراقية، و زوجته لا تعلم عنه شيئاً، و بعد مدّة من غيبته راجعت
المحكمة لتعيين مصيرها و مستقبلها، و بعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة
زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة، و قد اعتدّت العدّة الشرعية و تزوّجت من رجل آخر
و أنجبت منه ولداً، و بعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة، فطلبت
المرأة الطلاق مرّةً اخرى، و المحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل، و أصبحت
مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت
منه ولداً أيضاً أم لا؟ الجواب: المحكمة التي
طلّقت المرأة، إن كانت محكمة شرعية، و قد راعت شروط الطلاق، و اعتدّت المذكورة
عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة، و
تستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني، إلّا إذا طلّقها زوجُها الثاني.