الحالة
الحرج الشديد بالنسبة إليها، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها. السؤال 1480: إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها و
نفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها، و للتوضيح: فقد حصلت على حكم الطلاق من
المحكمة العليا للقضاء، و لكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة، هل يجوز شرعاً طلاق هذه
المرأة؟ الجواب: الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق، و صار
محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء، و معلوم بأنّ الحاكم
الشرعي قد أصدر هذا الحكم، فاستناداً إلى نفس الحكم و مراعاة شروط الطلاق تجري
صيغة الطلاق و إن كان الزوج مُعْتَرِضاً. السؤال 1481:
الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل يكون رجعياً،
أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها؟
الجواب: الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه
بالنسبة إلى الرجعي و غيره مع أقسام الطلاق الاخرى. السؤال 1482: رجلٌ يؤذي زوجته و لا يُعطيها نفقتها و لا هو يطلّقها، هل يمكن لتلك
المرأة أن تختار زوجاً آخر؟ الجواب: يجب على المرأة
الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و تأخذ حقوقها و نفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها، و لا
يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق، و إلّا تكون زانية و يترتّب عليها أحكام
الزنا. السؤال 1483: ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها
كراهيةً شديدة، و هي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي، و لكنّ الزوج لا يقبل ذلك
حتى و إن كان البذلُ زائداً على الصداق؟