responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

السؤال 137: إذا رَأى‌ الدّم في وجهه بعد الوضوء، و هو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده، أ يصحّ وضوؤه؟ الجواب: نعم، يصحّ وضوؤه، و مع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى‌ البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء. السؤال 138: هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية؟ الجواب: لا يجب، بل لا بدّ أن يكون ماءً مطلقاً. السؤال 139: ما حكم من توضّأ و قد لبس حذاءً مغصوباً؟ الجواب: وضوؤه صحيح. السؤال 140: ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء؟ الجواب: إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و وضوؤه صحيح، و لكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك، و يتمّ وضوءَه. السؤال 141: ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟ الجواب: يقطع الصلاة و يتوضّأ ثمّ يصلّي، و الأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ و يعيد صلاته. نعم، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته، و لا تجب عليه الإعادة. السؤال 142: هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ، و يمكن أن يُعطى‌ القرآن بيده؟ الجواب: نعم يصحّ وضوؤه، و لا مانع من إعطائه القرآن.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست