responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

الزواج‌

صيغة عَقْد النّكاح‌

السؤال 1322: دخل رجل بامرأة، و قد قصدا الزواج فقط، و لم يجريا صيغة العقد بينهما، كيف يكون حكم هذا النكاح و الأولاد؟ الجواب: لم يتحقّق الزواج الشرعي بينهما، و في صورة الجهل يكون الولد ولد الشبهة. السؤال 1323: هل تجوز المعاطاة في عقد النكاح كسائر العقود الاخرى‌ أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال 1324: إنّي شيعي، و أعيش في بلد ليس فيه عالم شيعي، هل يكفي رضا الطرفين بالزواج، أم يجري العقد عالمٌ من أهل السنّة؟ الجواب: من اللّازم إجراء العقد، و لا يكفي رضا الطرفين في الزواج. السؤال 1325: في صورة جواز المتعة بنساء أهل الكتاب في البلدان الغربيّة، هل يجب قراءة صيغة العقد باللغة العربيّة؟ و هل يكفي اتفاق الطرفين على الزمان‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست