الجواب:
الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض و موجب لحقّ الأولوية، فإذا
حجّر شخص الأرض و تركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، و يحقّ للآخرين
التصرّف فيها و إحياؤها، و لكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم
الشرعي، و في مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. و أمّا الذين
تصرّفوا في الأرض و أحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا
مالكين لها. و في صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسئولون المختصّون عملهم و لم
يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، و الأرض ملكٌ لمن أحياها.
الحريم
السؤال
1293: شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، و بعد ذلك قام أصحاب الأراضي
المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم و غرسوا الأشجار فيها حتى بلغوا النهر، و الآن
يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟ الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً
بمقدار إلقاء الطين على جانبيه و الذهاب و الإياب، و الزائد على ذلك لا يحسب من
الحريم، و لا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة و غيرها، و تصرّف الآخرين بهذا
المقدار من الحريم يكون غصباً و لا يملكوه، و لا مانع من التصرّف في خارج هذا
الحدّ و المقدار المعين. و حريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً و
عادة بمقدار الحاجة و الاستفادة منها، و مقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة
و الملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، و
إذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى حريمٍ أقلّ. ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين
مقدار الحريم إلى نظر العرف و العادة المحليّة