responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

الحسن السلفة المقرّرة، و في صورة عدم دفع أقساطها تؤخذ من صاحب الكمبيالة، هل يصحّ هذا شرعاً؟ الجواب: إذا كان هذا العمل متعارفاً و معهوداً في السوق فله وجه شرعي.

و لكن هذا العمل خارج عن دائرة أحكام الضمان الشرعي، و يعدّ تعهداً مستقلّاً.

السّلفة البنكيّة

السؤال 986: هل الأموال التي تأخذها بنوك الجمهورية الإسلامية بعنوان الربح أو المضاربة أو بناء البيت فيها إشكال، مع أنّ الأرباح مضمونة نسبياً، و الخسارة لا تقسم بصورة مشتركة؟ الجواب: معيار البنوك مراعاة الموازين الإسلامية، و الإضافة التي تعطى أو تؤخذ إن عمل على طبقها مشروعة. السؤال 987: بيّنوا لنا ما هو حكم صناديق «القرض الحسنة»- التي تدفع رواتب موظّفيها و إجارة العمارة، و نفقات الماء و الكهرباء و الهاتف و القرطاسية و دفاتر الأقساط- و تأخذ مبلغاً بعنوان تقديم الخدمات من أصحاب السّلف؟ الجواب: الأموال التي يدفعها أصحاب السلف برضاهم إلى تلك الصناديق و كان بمقدار المصارف لا مانع منها شرعاً. السؤال 988: من كان محتاجاً لمقدارٍ من المال، و لكنّ البنك يعطي السلفة لأجل تصليح البناء، هل يجوز أخذ السّلفة بعنوان التصليح و صرفها في مورد الحاجة؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال 989: هل يمكن إلزام المقترض بدفع حق التأمين بحيث إن مات أو حجر عليه تتكفّل إدارة التأمين بأداء قرضه؟ الجواب: لا مانع من ذلك ظاهراً.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست