responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240

الجواب: إذا كان حين المعاوضة مغبوناً حقيقة فله خيار الغبن، و خيار الغبن فوري و عاجل. و مع تأخير المغبون- بعد علمه بالغبن- يسقط خياره، إلّا إذا كان جاهلًا بفوريّة الخيار، و في النزاع الموضوعي ترفع الدعوى إلى المحاكم الشرعية. السؤال 955: بعت أرضاً كان ثمنها ستّة ملايين تومان تقريباً بأربعة ملايين لجهلي بسعرها، هل يحقّ لي الآن- بعد أن غُبنت بمليوني تومان- فسخ المعاملة؟ الجواب: الغبن بالمبلغ المذكور موجبٌ للخيار و حقّ الفسخ، إذا لم يشترط في المعاملة سقوط خيار الغبن.

خيار العيب‌

السؤال 956: في صورة ظهور العيب في المبيع يحقّ للمشتري فسخ المعاملة، فهل يحقّ للمشتري مطالبة البائع بقيمة المعيب؟ الجواب: في مورد العيب يحقّ له الفسخ، كما أن له حقّ أخذ الأرش، فله أن يلاحظ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح و المعيب، فيسترجع من الثمن بلحاظها المعاملة. السؤال 957: جرى‌ شراء دار، و في ورقة البيع المطبوعة اسقطت الخيارات كافة.

و اشترط دفع مبلغ مائة ألف تومان للآخر إن تخلّف أحدهما عن إنجاز المعاملة. و لكن في ضمن صيغة العقد لم يذكر إسقاط الخيارات كافّة، و تبيّن بعد ذلك أنّ البيت معيب من جهة لزوم تراجع حائطه عن الشارع حسب خارطة البلدية، هل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ و هل يؤثّر علم البائع و جهله في هذا المورد؟ و هل يجوز أخذ المبلغ المقرّر في صورة تخلّف أحد الطرفين عن إنجاز و إكمال المعاملة مع الوضعيّة المذكورة، هل اسقطت الخيارات كافّة أم لا؟ الجواب: 1- إذا كان حكم التراجع عن الشارع صادراً قبل المعاملة، أو قبل‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست