responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236

الجواب: في مفروض السؤال لا يحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى‌ بائع الصك.

منع المشتري من التصرّف في المبيع‌

السؤال 944: إنّي بعت أرضاً لشخص، و قد تصرّف المشتري فيها، و بعد مدّة أخذها منه جمع من الفلّاحين، فاشتكى‌ عليّ في المحكمة و قال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه، أو أدفع ثمنها؟ الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لُاولئك الفلّاحين فمعاملتك باطلة، و عليك إرجاع ثمنها إلى المشتري، و إذا أخذها الفلّاحون ظلماً فلا شي‌ء عليك. السؤال 945: من باع أرضاً بمليون تومان، و قد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون»، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند، و قبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض، و تريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟ الجواب: الأرض ملك للمشتري، و يجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع. و كلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، و البائع ليس له شي‌ء. نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى‌ فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة.

النقد و النسيئة

السؤال 946: يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة ب 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، و نقداً ب 45 ألف تومان. و البائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان، و بعد ثلاثة أشهر ب 50 ألف تومان، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟ الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة، فالمعاملة صحيحة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست