السؤال
691: من لم يكن عنده سنة خمسية، و قد جعل أرضه التي ورثها بستاناً حتّى
يستفيد من ثماره، و بعد عدّة سنوات زادت ثمار البستان على حاجته الشخصية، فالآن
يريد أن يجعل لنفسه سنة خمسية، كيف يكون دفع الخمس عن هذا البستان؟ الجواب: إذا كان ما أنفقه لأجل إحداث البستان من أرباح السنة، فلا
يتعلّق الخمس بهذا البستان، و لكن يجب الخمس في ثماره الزائدة على مئونته. السؤال
692: من اشترى أرضاً بمالٍ مخمّس و جعلها بستاناً ليستفيد و يتّجر
بثماره، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟ الجواب: يجب عليه
تخميس البستان بقيمتها الفعلية مع استثناء ما دفعه من المال المخمّس. السؤال 693: إنّي أحييت أرضاً مواتاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب: لا يجب عليها الخمس فيما إذا صيّرت الأرض بستاناً لتنتفع أنت
و عائلتك من ثماره، و لم يكن قصدك بيع ثمارها و لم يزد على حاجتك. نعم، إذا بعتَ
البستان يجب دفع خمسه بثمنه الفعلي. فإذا قمت بإصلاح الأرض لزراعتها بهدف الكسب و
الحصول على المال من بيع محصولها و ثمارها، وجب عليكم دفع خمسها بقيمتها الفعلية
حتّى و إن لم تبعها. السؤال 694: هل يتعلّق الخمس بالأراضي
الزراعية؟ الجواب: الأرض الزراعية التي تباع نتاجها، بمثابة رأس المال و يتعلّق
بها الخمس. السؤال 695: من اشترى أرضاً لزراعة
الحنطة التي لقوت عائلته و لا يبيع منها شيئاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب: لا يتعلّق بها الخمس في مفروض السؤال. السؤال 696: إنّي أملك عدّة هكتارات من الأراضي الزراعية التي دفَعتُ خمسها،