responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

السؤال 691: من لم يكن عنده سنة خمسية، و قد جعل أرضه التي ورثها بستاناً حتّى‌ يستفيد من ثماره، و بعد عدّة سنوات زادت ثمار البستان على‌ حاجته الشخصية، فالآن يريد أن يجعل لنفسه سنة خمسية، كيف يكون دفع الخمس عن هذا البستان؟ الجواب: إذا كان ما أنفقه لأجل إحداث البستان من أرباح السنة، فلا يتعلّق الخمس بهذا البستان، و لكن يجب الخمس في ثماره الزائدة على‌ مئونته. السؤال 692: من اشترى‌ أرضاً بمالٍ مخمّس و جعلها بستاناً ليستفيد و يتّجر بثماره، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟ الجواب: يجب عليه تخميس البستان بقيمتها الفعلية مع استثناء ما دفعه من المال المخمّس. السؤال 693: إنّي أحييت أرضاً مواتاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب: لا يجب عليها الخمس فيما إذا صيّرت الأرض بستاناً لتنتفع أنت و عائلتك من ثماره، و لم يكن قصدك بيع ثمارها و لم يزد على‌ حاجتك. نعم، إذا بعتَ البستان يجب دفع خمسه بثمنه الفعلي. فإذا قمت بإصلاح الأرض لزراعتها بهدف الكسب و الحصول على المال من بيع محصولها و ثمارها، وجب عليكم دفع خمسها بقيمتها الفعلية حتّى و إن لم تبعها. السؤال 694: هل يتعلّق الخمس بالأراضي الزراعية؟ الجواب: الأرض الزراعية التي تباع نتاجها، بمثابة رأس المال و يتعلّق بها الخمس. السؤال 695: من اشترى أرضاً لزراعة الحنطة التي لقوت عائلته و لا يبيع منها شيئاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب: لا يتعلّق بها الخمس في مفروض السؤال. السؤال 696: إنّي أملك عدّة هكتارات من الأراضي الزراعية التي دفَعتُ خمسها،

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست