السؤال
566: مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره، و قد عيّن مبلغ
الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّكاة بأُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ
النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الاخرى؟ الجواب: ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق
الزكاة به و لو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه
لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة. السؤال 567:
إنّي زرعت في أرضي الحنطة و الشعير، و صرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور
و لوازم زراعيّة اخرى، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي، فإذا
بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها؟
الجواب: نعم، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة و الشّعير مستثناة من
وجوب الزكاة، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن
الاستهلاك فقط من أصل المال، و كذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب
هذا المقدار من المصروفات أيضاً، و لكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل
استثناء المئونة حدّ النّصاب، أي ما يعادل 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا، فالأحوط
وجوباً أن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطة و الشعير بعد استثناء المئونة. السؤال
568: ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرّز و حمل ذلك على الاستحباب، هل
يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرّز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة؟ بيّنوا لنا
وجهة نظركم الشّريف؟ الجواب: لا تجب الزّكاة في مثل الرّز.
زكاة
الذّهب و الفضّة
السؤال
569: هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّاة بالفارسية