responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 124

نماز

س 1- تعريف بدعت چيست؟ و نيز شهادت ثالثه در اذان چه حكمى دارد؟

ج- بدعت يعنى اينكه چيزى را كه جزء دين نيست به عنوان يك امر دينى وارد دين كردن و به آن عمل كردن، ولى شهادت ثالثه در اذان و اقامه يك امر مستحب است- البته به عنوان ذكر مطلق- چون اين شهادت به قول مرحوم مجلسى (ره) در بحار از اشرف اذكار است و ذكر گفتن در بين اذان يا اقامه يا نماز مانعى ندارد و اين مسأله ربطى به بدعت ندارد.

س 2- شهادت به ولايت امير مؤمنان على عليه السلام در اذان و اقامه به چه قصدى گفته مى‌شود؟ و آيا صحيح است در تشهد بعد از شهادت به نبوت، شهادت به ولايت نيز گفته شود؟

ج- همانطور كه در توضيح المسائل، مسأله 938 ذكر شده، شهادت به ولايت جزء اذان و اقامه نيست ولى خوب است به قصد قربت گفته شود و تشهد نماز را همانطور كه در مسأله 1122 توضيح المسائل بيان شده، بخوانند.

صَلّ اذا ما اسم محمّد بدا

عليه و الآل فصل لتحمدا

و اكمل الشّهادتين بالّتى‌

قد اكمل الدّين بها فى المِلّة

و انّها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص بالعموم والِجَة

[1]


[1]- مناسب است اين مسأله از دو جنبه بررسى شود: الف- نظر بعضى از علماى عظام رضوان اللَّه تعالى عليهم (الاقوال). ب- نقل روايات به دست آمده در اين مورد (الاخبار). الأقوال قال المجلسى قدس سرّه: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان بشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم، بورود الاخبار بها.

«قال الشيخ فى المبسوط: فامّا قول «اشهد انّ عليا امير المؤمنين و آل محمد خير البرية» على ما ورد فى شواذّ الاخبار، فليس بمعمول عليه فى الاذان و لو فعله الانسان لم يأثم به غير انّه ليس من فضيلة الاذان و لا كمال فصوله، و قال فى النّهاية: فاما ما روى فى شواذّ الأخبار من قول «أنّ عليا ولىّ اللَّه و انّ محمداً و آله خير البشر» فَمِمّا لا يعمل عليه فى الاذان و الاقامة، فمن عمل به كان مخطئاً. و قال فى المنتهى: و امّا ما روى من الشّاذ من قول «ان عليّا ولىّ اللّه و آل محمد خير البريّة»، فممّا لا يعوّل عليه.

فيدلّ على استحباب ذلك عموماً و الأذان من تلك المواضع و قد مَرّ امثال ذلك فى ابواب مناقبه عليه السلام و لو قاله المؤذّن او المقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة، لم يكن آثماً فانّ القوم جَوَّزوا الكلام فى اثنائهما مطلقاً و هذا من أشرف الأدعية و الأذكار، انتهى ملخصا ما فى بحار الأنوار: ج 84، ص 112. مجلسى اول قدس سرّه در روضة المتقين ج 2، ص 245 (شرح من لا يحضر الفقيه) پس از نقل فرمايش شيخ صدوق، فرموده است: محقق، علامه و شهيد اخبار دالّة بر شهادت به ولايت امير المؤمنين على (ع) بعد از شهادتين را نسبت به شذوذ داده‌اند. (و الشّاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور ...

مع انّ عمل الشيعة كان عليه فى قديم الزّمان و لعل ترك ذكره فى الاخبار الواردة فى الاذان للتّقية ...) مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه بعد از نقل كلام مرحوم صدوق در «فقيه» فرموده است: و مع ذلك كلّه فعن المجلسى انّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان استناداً الى هذه المراسيل الّتى رميت بالشّذوذ و انّه مما لا يجوز العمل بها و الى ما فى خبر القاسم بن معاوية المروى عن احتجاج الطبرسى عن الصادق عليه السلام «اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فليقل على امير المؤمنين و هو كما ترى، الا انّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملًا بالخبر المزبور و لا يقدح مثله فى الموالات و الترتيب بل هى كالصلاة على محمد صلى اللَّه عليه و آله عند سماع اسمه و الى ذلك اشار العلامة الطباطبائى (ره) فى منظومته عند ذكر سنن الاذان و آدابه فقال:

صَلّ اذا ما اسم محمّد بدا

عليه و الآل فصل لتحمدا

و اكمل الشّهادتين بالّتى‌

قد اكمل الدّين بها فى المِلّة

و انّها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص بالعموم والِجَة

ثم قال (صاحب الجواهر): بل لو لا تسالم الاصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم المشروعية الخصوصيّة و الأمر سهل. انتى كلام صاحب الجواهر (ره) (ج 9، ص 87) و قال المحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه، ج 2، باب اذان و اقامه: فالأولى ان يشهد لعلى عليه السلام بالولاية و امْرَةِ المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالة على استحبابه ... و قال الحكيم قدس سرّه فى المستمسك ج 5، ص 544: كما انه لا بأس بالاتيان بشهادة انّ عليّاً امير المؤمنين و ولى اللّه بقصد الاستحباب المطلق لما فى خبر الاحتجاج عن ابى عبد الله عليه السلام اذا قال احدكم لا اله الا اللّه محمد رسول اللَّه فليقل علىٌّ امير المؤمنين عليه السلام، بل ذلك فى هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان و رمز التشيع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ... و قال الخويى (ره) فى منهاج الصالحين، ج 1، كتاب الصلاة فى فصول الاذان و الاقامة: و يستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكره الشريف و اكمال الشهادتين بالشهادة لعلى عليه السلام بالولاية و امرةِ المؤمنين فى الاذان و غيره. پايان نقل كلمات جمعى از اعاظم قدس سرهم الشريف. بلى مرحوم شيخ صدوق (ره) در من لا يحضره الفقيه در ابواب اذان و اقامه فرموده است: مفوضه ... در اذان، شهادت به ولايت را زياد كرده‌اند و بعضى از آنان «خير البرية» را به «اشهد ان محمّداً رسول اللَّه ص)» زياد كرده‌اند ....

و از آنان مذمّت كرده است، ولى همانگونه كه قبلًا گفته شد مرحوم مجلسى اول (ره) در شرح من لا يحضره الفقيه، جواب مرحوم صدوق (ره) را داده است. (به صفحه 101 همين كتاب مراجعه شود). و در هر حال ظاهراً مراد شيخ صدوق (ره) از مفوضه كسانى بوده‌اند كه اعتقاد داشته‌اند، كارها و امور به ائمه عليهم السلام واگذار و تفويض شده يا مراد او كسانى بوده‌اند كه شهادت به ولايت را به عنوان جزء اذان و زيادى در آن مى‌گفته‌اند، و شايد علت مذمّت شيخ (ره) اين بوده كه در آن عصر و زمان، شيعه در برابر اهل سنت، تحت فشار و گرفتار تقيّه بوده است و اللَّه العالم. الأخبار: 1- عن النبى صلى اللَّه عليه و آله: قال دخلت الجنة فرايت على بابها مكتوباً بالذهب «لا اله الا الله، محمد حبيب اللَّه، على بن أبي طالب ولىّ اللَّه، فاطمة امَة اللَّه، الحسن و الحسين صفوة اللَّه، على مبغضيهم لعنة اللَّه (فوائد الرضويه، ج 2، ص 390 به نقل از كتاب «صد منقبت فضل بن شاذان القمى ره») 2- عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انّا اوّل اهل بيت نوّره اللّه بأسمائنا (اى رفع اللّه ذكرنا بين المخلوقات) انه لما خلق السموات و الارض امر مناديا فنادى اشهد ان لا اله الا الله، ثلاثا؛ اشهد انّ محمد رسول اللَّه، ثلاثا؛ اشهد انّ عليّاً امير المؤمنين حقا، ثلاثا.

(اصول كافى، ج 1، ص 441، كتاب الحجة باب مولد النّبى صلى اللَّه عليه و آله، حديث 8). 3- و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: انّ العبد اذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه (الى ان قال): و ان قال فى آخر وضوئه او غسله من الجنابة: سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت و اشهد ان عليّا وليّك و خليفتك بعد نبيّك و انّ اوليائه خلفائك و اوصيائك، تحاتت عنه ذنوبه ... (وسايل الشيعة، ج 1، ص 280). 4- عن النبى صلى اللَّه عليه و آله قال: ان حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فاذا دقّت الحلقة على الصفحة طنّت و قالت يا على، يعنى: حلقه و كوبه درب بهشت از ياقوت سرخى است بر صفحه‌اى از طلا، كه چون كوبه و حلقه را بر درب مى‌كوبند، صدايى مى‌دهد و گويد: يا على. (امالى مرحوم شيخ صدوق، مجلس 86، حديث 13). 5- و عنه صلى اللَّه عليه و آله قال: ذكر اللَّه عبادة و ذكرى عبادة و ذكر علىّ عبادة و ذكر الائمة من ولده عبادة (مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، ابواب الذكر، باب 1، حديث 1، سنداً عن اختصاص شيخ مفيد از شيخ صدوق «ره»). 6- و عن الصادق عليه السلام: ما اجتماع فى مجلس قومٍ لم يذكروا اللَّه و لم يذكرونا الا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان ذكرنا من ذكر اللَّه و ذكر عدوّنا من ذكر الشيطان (وسايل الشيعة، ج 4، ص 1215) مرحوم مجلسى در مرآة العقول، ج 12، ص 120 در شرح اين حديث فرموده است كه، ذكر خدا بدون ذكر ائمه عليهم السلام متصور نيست (قال: ان الخبر يدل على ان ذكر اللَّه تعالى لا يتصوّر بدون ذكر الائمة عليهم السلام). 7- و فى فقه الرضا عليه السلام قال: فاذا صليت الركعة الرابعة فقل فى تشهده بسم اللَّه و باللّه و الحمد للّه اشهد ان لا اله الّا اللّه و اشهد انّ محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً اشهد انك نعم الربّ و انّ محمّداً نعم الرسول و انّ على بن ابى طالب نعم الولى و ان الجنة حق و النار حقّ ... (مستدرك الوسائل، كتاب الصلاة ابواب التشهد، باب كيفية التشهد، حديث 3).

8- و فيه ايضاً عنه عليه السلام قال: اذا قلت تكبير السابعة تقول وجهت وجهى للذى فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً على ملّة ابراهيم و دين محمد و ولاية امير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات اللَّه عليهم و ما انا من المشركين ... (مستدرك الوسائل، ابواب تكبيرة الاحرام، باب 6، حديث 3). 9- و فى الوسائل عن الصادق عليه السلام فقل- بين التكبيرات السبع- على ملة ابراهيم و دين محمد و منهاج على بن أبي طالب عليه السلام و فى ذيله عن الحجة (عج) على ملة ابراهيم و دين محمد صلى اللَّه عليه و آله و هدى علىّ امير المؤمنين عليه السلام ... (وسائل الشيعة، ابواب تكبيرة الاحرام، ج 4، ص 724، باب 8، ذيل حديث 3). 10- و فى اللؤلؤ و المرجان عن النبى صلى اللَّه عليه و آله قال ذكر على بن أبي طالب عليه السلام عبادة و من علامات المنافق ان يتنفّر عن ذكره و يختار القصص الكاذبة و اساطير المجوس على استماع فضائله ثم قرء عليه السلام و اذا ذكر اللَّه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فسئل عن تفسيرها قال اما تدرون ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله قال اذكروا على بن ابى طالب (ع) فى مجالسكم فان ذكره ذكرى و ذكرى ذكر اللَّه تعالى ... (لؤلؤ و مرجان، ص 211) 11- و عن الصادق عليه السلام (فى ذيل خبرٍ) قال: ان اللَّه عزّ و جلّ لمّا خلق العرش كتب عليه لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه علىّ امير المؤمنين (ع) (الى ان قال) ثم قال عليه السلام فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول اللَّه فليقل على امير المؤمنين (بحار الأنوار، ج 84، ص 112) و عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمد يا علي، ذاب كما يذوب الرصاص» (كافى: ج 6، ص 20، و عدة الداعي: 77). در اينجا مناسب است معناى ذكر بطور خلاصه بيان شود تا در موارد ديگر نيز كه گفته مى‌شود ذكر يا ذكر مطلق، معناى آن روشن باشد. فى معنى الذكر قال المجلسى فى مرأة العقول ج 84، ص 113؛ و المراد بالذّكر كل ما يصير سبباً لخطور الله سبحانه بالبال و اطاعة او امره و نواهيه .... و ذكر اصفياء الله من انبيائه و حججه و ذكر مناقبهم و فضائلهم و دلائل امامتهم فقد ورد فى الاخبار ان ذكرنا من ذكر اللَّه تعالى و ذكر عدونا من ذكر الشيطان و ذكر المعاد و الحشر و الحساب و الجنّة و النار و كلّ ذلك من ذكر اللَّه تعالى: و قال (ره) ايضاً فى بحار الأنوار، ج 84، ص 113 و هذا من اشرف الادعية و الاذكار. و فى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال كلما ذكرت اللَّه عزّ و جلّ به او النبىّ صلى اللَّه عليه و آله فهو من الصلاة (وسائل الشيعة، ج 4، ص 944 ابواب الركوع باب 20، حديث 4) و قال الخوئى قدس سرّه فى فقه الشيعة كتاب التقليد ج 1، ص 12 فى ذيل قوله تعالى «فاسئلوا اهل الذكر»: «الظاهر ان المراد بالذكر، هو مطلق ما يوجب ذكر اللَّه تعالى مما يرجع الى امر النبوة و الولاية و الاحكام الالهية ...». و قال الشيخ أبو على: «الذكر حضور المعنى فى النفس و قد يستعمل الذكر بمعنى القول لانّ من شأنه ان يذكر به المعنى و التذكر هو طلب القول ...».

(مجمع البحرين فى معنى الذكر) نتيجه‌گيرى از آنچه نقل شد، استفاده مى‌شود كه شهادت به ولايت، ذكر و دعا و عبادت است. و همانطور كه در مسأله 9 مبطلات نماز در عروة الوثقى فرموده است: ذكر و دعا در تمام حالات نماز بى‌اشكال است. بنابراين شهادت به ولايت به قصد ذكر مطلق، در تشهد نماز و غيره، اشكال ندارد و ضرر به نماز نمى‌رساند. تذكر لازم البته بايد توجه داشت كه اگر شهادت به ولايت موجب اختلاف يا بر خلاف تقيّه باشد، جايز نيست و چه بسا حرام مى‌باشد و نبايد به زبان آورد و به مقتضاى آيه شريفه‌ «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ...» لازم است مؤمنين به ائمه عليهم السلام و مقام ولايت آنان توجه داشته باشند. ولى هر عملى كه موجب تفرقه و اختلاف شود بايد ترك شود. اللّهم احينا و امتنا باطاعتهم و ولايتهم و شفاعتهم آمين رب العالمين.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست