ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة
يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.
س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى
الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟
ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه
زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة
بذلك.
س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة
للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
ج: نعم يجوز.
س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا
على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل
إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على
المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض
الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.
ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم
بحاله من هذه الجهة.