س: لو آجر نفسه للصلاة عن ميّت بإجارة مطلقة فهل يجب عليه إتيان مثل
الأذان و الإقامة و تثليث التسبيحات و تثليث السلام، و مثل البسملة و الشفعلة (و
تقبّل شفاعته ...)؟
ج: لا يجب شيء من ذلك إلّا تثليث التسبيحات بناء على وجوبه.
س: إذا كان المصلّون على الميّت يعلمون بأنّه فاسق فهل يجوز لهم أن
يقولوا «اللّهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا»؟
ج: كلمة «الخير» في العبارة المذكورة يراد بها الإسلام في مقابل الكفر
و النفاق لا العدالة و الصلاح.
س: شخص فقد بعد مدّة مديدة ثمّ عثر على جسده تحت التراب فبقى من الجسد
الهيكل العظمي، هل يجب الصلاة، و هل يستحبّ تلقينه؟
ج: إذا احتمل وقوع الصلاة عليه لا تجب و مع القطع بالعدم تجب و لا مورد
لاستحباب التلقين بعد مضيّ المدّة.