responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدولة الاسلامية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

الجماعة، على أنّه أصل من الأُصول الإسلاميّة، وما ذلك إلّالأنّ الإسلام يرى قيمة كبرى لاجتماع الناس وانتظامهم في صفّ واحد، ومن هنا جعل الشارع أجزل الثواب على حضور الجماعة، بغية الحيلولة دون تشتّت الأُمّة ورهبنتها.

ثمرة الشعبية ومفسدة العزلة

قلنا بأنّ الحاكم الشعبي هو مَن كان من الناس وفي الناس دون أن يحجبه حاجب عنهم.

ويبيّن الإمام عليه السلام هنا ثمرات الحياة الشعبية وسط الأُمّة ومفاسد اعتزالهم: «وَأَمَّا بَعْدُ فَلاتُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ، وَقِلَّةُ عِلْمٍ بِالأُمُورِ، وَالاحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ، فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَايَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الأُمُورِ، وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ.

وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ، فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِيهِ، أَوْ فِعْلٍ كَرِيمٍ تُسْدِيهِ، أَوْ مُبْتَلًى بِالْمَنْعِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا أَيِسُوا مِنْ بَذْلِكَ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِمَّا لَامَؤونَةَ فِيهِ عَلَيْكَ: مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَةٍ، أَوْ طَلَبِ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ».

فقد ورد التأكيد في كلامه على أمرين: 1- هناك طريقان للحصول على المعلومات: الأوّل: أن يحيط الحاكم بقضايا البلاد وأحداثها من خلال تجنيده للأجهزة السرّية والعلنية وسائر القنوات.

والثاني أن يرتبط الحاكم من حين لآخر مباشرة بالأُمّة فيقف على أُمور البلاد من‌

نام کتاب : الدولة الاسلامية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست