responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

لم ينجس، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّا فلا ينجس أصلًا إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.

[مسألة 1: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة]

[386] مسألة 1: إذا شك (1) في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، و يبني على طهارته على الوجه الثاني؛ لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس.

[مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن‌]

[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن (2)، و كذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال‌]

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله و رَوثه، و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة؛ و هي غائط الإنسان، و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط (3) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البَطّة إلى خمسة أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.

[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف‌]

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف.

[الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة]

الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر (1) بنحو الشبهة الموضوعية.

(2) محلّ إشكال و كذا ما بعده.

(3) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين و الغنم عشرة أيّام و البطّة خمسة أيّام و الدجاجة ثلاثة أيّام.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست