لم
ينجس، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة
للتنجّس، و إلّا فلا ينجس أصلًا إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.
[مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أو
الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة]
[386] مسألة 1: إذا شك (1) في كون شيء من
الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من
الوجهين، و يبني على طهارته على الوجه الثاني؛ لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في
أصل التنجّس.
[مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن]
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن (2)، و
كذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
الحادي
عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله و رَوثه، و المراد بالجلال مطلق
ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة؛ و هي غائط الإنسان، و المراد
من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل، و
الأحوط (3) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في
الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في
البَطّة إلى خمسة أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال
الاسم.
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني
عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار
المتعارف]
الثالث
عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف.
[الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة]
الرابع
عشر: نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر (1) بنحو الشبهة الموضوعية.
(2) محلّ إشكال و كذا ما بعده.
(3) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من
عشرين و الغنم عشرة أيّام و البطّة خمسة أيّام و الدجاجة ثلاثة أيّام.