responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

[مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي‌]

[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه.

نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.

[مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين‌]

[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).

[مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز]

[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة.

[مسألة 4: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل‌]

[385] مسألة 4: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (2) الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.

[التاسع: التبعية]

التاسع: التبعية، و هي في موارد:

أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ.

الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.

الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً.

الخامس: آلات تغسيل الميّت من السُّدّة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل (3) دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

(1) على الأحوط.

(2) الجواز محلّ إشكال.

(3) و كذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست