[مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي و
المرتدّ الملّي]
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي و
المرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً،
فتقبل عباداته و يطهر بدنه.
نعم،
يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال
الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد
التوبة، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
[مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره
الشهادتين]
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر
إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).
[مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز]
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز
إذا كان عن بصيرة.
[مسألة 4: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة
تعريض نفسه للقتل]
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد
التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (2) الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعية]
التاسع:
التبعية، و هي في موارد:
أحدها:
تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ.
الثاني:
تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث:
تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع:
تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً.
الخامس:
آلات تغسيل الميّت من السُّدّة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل (3) دون
ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.