responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

[مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ و استهلكت فيه‌]

[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ و استهلكت فيه لم يطهر و تنجّس الخل، إلّا إذا علم (1) انقلابها خلّاً بمجرّد الوقوع فيه.

[مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة]

[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدّل (2) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجّسات به و تطهر بها.

[مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً]

[368] مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلّاً لا يبعد طهارته؛ لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً، لأنّها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

[مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]

[369] مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته؛ لأنّه صار حقيقة أُخرى. نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته، و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة أُخرى ذات أثر و خاصية اخرى يكون طاهراً و حلالًا، و أمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع، و كلّ مسكر نجس.

(1) إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط.

(2) بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل؛ و هو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية، و لذا لا مجال لجعلهما مطهّرين.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست