responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90

و الأشجار (1)، و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات، و لا تُطهِّر من المنقولات إلّا الحُصُر و البواري، فإنّها تطهِّرهما أيضاً على الأقوى. و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القُفّة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (2)، و أنّ تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها، كالغيم و نحوه و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر.

نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.

[مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه‌]

[356] مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلًا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر، أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهر في هذه الصور.

[مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة]

[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس‌ (1) لا تخلو الأشجار و ما بعدها من الإشكال، و إن لا تخلو من قوّة، و لا يترك الاحتياط في الطرّادة و كذا الگاري و نحوه.

(2) الظاهر كفاية مطلق الرطوبة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست