responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

و جَفافها. نعم، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة (1)، و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع، و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القُطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف، و في الجورب إشكال إلّا إذا تعارف (2) لبسه بدلًا عن النعل، و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط (3) اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.

[مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل‌]

[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (4)، و إن قيل بطهارته بالتبع.

[مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال‌]

[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (5)، و أمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، و إلّا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل‌ (1) مع صدق الجفاف لا بدونه.

(2) بل و إن تعارف إلّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود.

(3) لا يترك.

(4) و الظاهر عدم الطهارة.

(5) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، و أمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست