و
جَفافها. نعم، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة (1)، و يلحق بباطن القدم و النعل
حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين و التراب حال المشي، و في
إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ،
و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي
عليهما أيضاً مشكل، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع، و لا فرق
في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القُطن و الخشب و نحوها ممّا هو
متعارف، و في الجورب إشكال إلّا إذا تعارف (2) لبسه بدلًا عن النعل، و يكفي في
حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا
الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط (3) اعتبار
زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا
يبعد طهارتها أيضاً.
[مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل
لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (4)، و إن قيل بطهارته
بالتبع.
[مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
(5)، و أمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، و إلّا فلا، فاللازم وصول تمام
الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر
الجميع بل (1) مع صدق الجفاف لا بدونه.
(2) بل و إن تعارف إلّا إذا كان الجورب بطنه من
الجلود.
(3) لا يترك.
(4) و الظاهر عدم الطهارة.
(5) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، و
أمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة.