responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

[مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]

[343] مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:

أحدها: أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.

الثاني: أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات، لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، و ذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة و إن كان أحوط (1)، و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير (2) الحوض أيضاً بالماء القليل.

[مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]

[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالقليل؛ لانفصال (3) معظم الماء بدون العصر.

[مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً]

[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من‌ (1) لا يترك.

(2) و إن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.

(3) غير معلوم، خصوصاً في الشعر الكثيف.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست