responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 723

فصحّة (1) التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات». ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه، فإنّه لو لم يصلّ أصلًا عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.

[مسألة 7: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة]

[2351] مسألة 7: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و لا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام؛ لأنّه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة و القربة بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت و وجب عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة من الوقت، بل و كذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً، و كذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلًا ثمّ تذكّر في الأثناء العدول إلى التمام، و لا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات؛ لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرّباً و إن تخيّل أنّ الواجب هو القصر؛ لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام و يجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة، بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

[مسألة 8: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد]

[2352] مسألة 8: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته، و إن كان الأحوط الإعادة، بل و كذا لو كان جاهلًا بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام‌ (1) التعليل عليل، و لكن أصل الحكم صحيح.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست