أنّه
تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل و نافلة العشاء (1) و هي الوتيرة
أيضاً على الأقوى، و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضاً إلّا في بعض
المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، و لا
يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة إلّا بعنوان الرجاء و احتمال
المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه، و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا
صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
[مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ
سافر قبل الإتيان بالظهرين]
[2345] مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر
ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان (2) بنافلتهما سفراً، و إن كان
يصلّيهما قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في
حال السفر]
[2346] مسألة 2: لا يبعد جواز (3) الإتيان
بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر
حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة، و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين
و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و
كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر
ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
[مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط
القصر تماماً]
[2347] مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق
شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع، أو جاهلًا بهما أو
بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن
الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه (1) الأحوط الإتيان بها
برجاء المطلوبية.