responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 718

[مسألة 33: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة]

[2334] مسألة 33: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال (1)، و إن كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأُصول العملية.

[مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب‌]

[2335] مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام و في تحقّق الإقامة، و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل و كذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة؛ كالسجدة و التشهّد المنسيّين، بل و كذا لو كان قبل (2) الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، و إن كان الأحوط فيه الجمع، بل و في الأجزاء المنسية.

[مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها]

[2336] مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان (3):

إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم. الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم. ففي الأُولى يرجع الى التقصير، و في الثانية يبقى على التمام، و الأحوط الجمع في الصورتين.

(1) و لا يترك الاحتياط بالجمع.

(2) الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، و في غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.

(3) بل لا يتصوّر فيه إلّا صورة واحدة، و لا مجال للتقييد، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا يرجع إلّا إلى قيد وهميّ، و الثاني خارج عن الفرض، و إن كان حكمه القصر.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست