[مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم
السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة]
[2328] مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع
حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة
لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، و كما إذا نهاه عنها والده أو
سيّده أو لم يرض بها زوجها.
[مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير
رمضان كالنذر]
[2329] مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن
غير رمضان كالنذر (1) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.
[مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه
الظهران]
[2330] مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و
عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه من حيث استلزامه تفويت
الظهر و صيرورتها قضاء إشكال (2)، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة. نعم،
لو كان حاضراً و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
[مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها]
[2331] مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها
و شك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على
عدمها فيرجع إلى القصر.
[مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع
ركعات و العدول عن الإقامة]
[2332] مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة
أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما
رجع إلى القصر (3) مع البناء على صحّة الصلاة؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام و
وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.
[مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن
بطلان صلاته رجع إلى القصر]
[2333] مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن
تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، و كان كمن لم يصلّ. نعم، إذا صلّى بنية التمام و
بعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه
سلّم على الأربع، و يكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(1) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر و نحوه.
(2) أظهره الجواز.
(3) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، و إن كان التمام
غير بعيد.