responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717

[مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة]

[2328] مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، و كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.

[مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر]

[2329] مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر (1) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.

[مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران‌]

[2330] مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاء إشكال (2)، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة. نعم، لو كان حاضراً و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.

[مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها]

[2331] مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

[مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]

[2332] مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر (3) مع البناء على صحّة الصلاة؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام و وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.

[مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر]

[2333] مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، و كان كمن لم يصلّ. نعم، إذا صلّى بنية التمام و بعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، و يكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

(1) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر و نحوه.

(2) أظهره الجواز.

(3) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، و إن كان التمام غير بعيد.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست