الخروج
إلى ما دون المسافة (1) بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة. و أمّا إذا
كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ (2) أنّه إن كان من قصده الخروج و
العود عمّا قريب و في ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ
بقصد إقامته و يتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، و أمّا إن كان من
قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد
فيشكل معه تحقّق الإقامة، و الأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى
الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً.
[مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له
العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
[2326] مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا
له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ
قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن
حدّ الترخص إلى حال العزم على العود، و يتمّ عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء
ما صلّى قصراً، و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر (3) حتّى
في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه، و كذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء
حاجة كما مرّ سابقاً.
[مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ
بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت]
[2327] مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر
ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت. و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة
بنية التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً و
اجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج، و إن كان الأحوط
(4) إتمامها تماماً و إعادتها قصراً، و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر،
كما مرّ.
(1) أو إليها و لو ملفّقة كما عرفت.
(2) و مرّ ما هو الحقّ فيه.
(3) مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط
بالجمع.