من
أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
[مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء
على التمام إلى إقامة جديدة]
[2323] مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في
البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما
دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
[مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة
تماماً]
[2324] مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة
تماماً و لوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و
لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر.
[مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة
أوّلًا]
[2325] مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة (1) و تمّت
العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفّقة (2) فللمسألة
صور:
[الاولى: أن يكون عازماً على العود]
الاولى:
أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة و استئناف إقامة عشرة أُخرى، و حكمه
وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة الأُولى، و كذا إذا كان
عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى
محلّ الإقامة]
الثانية:
أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، و حكمه وجوب القصر (3) إذا كان ما
بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو
بلد آخر مسافة، و لو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من (1) أي تحقّقت نيّة الإقامة و استقرّ حكم التمام بها، و بالإتيان
بالصلاة الرباعية.
(2) و حقّ العبارة أن يقال: «أو إليها و لو
ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة.
(3) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي
المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، و لا مجال للتلفيق
هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، و لا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في
السير بعد العزم، و أمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك.