responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714

من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

[مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]

[2323] مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.

[مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً]

[2324] مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر.

[مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا]

[2325] مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة (1) و تمّت العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفّقة (2) فللمسألة صور:

[الاولى: أن يكون عازماً على العود]

الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة و استئناف إقامة عشرة أُخرى، و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة الأُولى، و كذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة]

الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، و حكمه وجوب القصر (3) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، و لو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من‌ (1) أي تحقّقت نيّة الإقامة و استقرّ حكم التمام بها، و بالإتيان بالصلاة الرباعية.

(2) و حقّ العبارة أن يقال: «أو إليها و لو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة.

(3) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، و لا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، و لا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، و أمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست