responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 710

و بغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام، و لا يضرّ بوحدة المحل فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة و بغداد و نحوهما، و لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلّا إذا كان كبيراً (1) جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ، و كان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى، مثل قسطنطينية و نحوها.

[مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح‌]

[2309] مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته (2) الخروج نهاراً و الرجوع قبل الليل.

[مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء]

[2310] مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً، و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه، و إن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد (3). فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ‌ (1) مرّ حكم البلاد الكبيرة.

(2) فيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة، و كون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك. نعم، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين و لو مع التكرّر.

(3) قد مرّ حكمه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست