دون
حدّ الترخص منه، و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفّقة
مع التجاوز عن حدّ الترخص، و المراد به المكان الذي اتخذه مسكناً و مقرّاً له
دائماً، بلداً كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكناً لأبيه و أُمّه (1) و مسقط
رأسه أو غيره ممّا استجدّه، و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه.
نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، و الظاهر أنّ الصدق
المذكور يختلف بحسب الأشخاص و الخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد
المزبور شهراً أو أقلّ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر و إن كان أحوط، فقبله يجمع
بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام.
[مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ
و توطّن في غيره]
[2302] مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو
المستجدّ و توطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان و لم يكن قابلًا
للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلًا له و لكن لم يسكن فيه ستة
أشهر بقصد التوطّن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم
السفر، و أمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّة
أشهر فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي، و إن أعرض عنه إلى غيره، و يسمّونه
بالوطن الشرعي، و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن
الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، و إن كان
الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه، فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا
مرّ عليه و لم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها
ممّا هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطّن ستة أشهر، بل و كذا إذا لم يكن
سكناه بقصد (1) الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً
ما دام فيه، و إن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي. نعم، يعتبر
في المستجدّ الالتفات إلى الدوام و اتخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه يعتبر الإقامة
بالمقدار المذكور في المتن.