responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 701

[مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له‌]

[2279] مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب و نحوه قصّر إذا سافر و لو للاحتطاب، إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً و إن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية، فإنّه يمكن أن يقال (1) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا.

[مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام‌]

[2280] مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام، و إلّا انقطع حكم عملية السفر و عاد إلى القصر في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية فضلًا عن الثالثة، و إن كان الأحوط الجمع فيهما، و لا فرق في الحكم المزبور بين المكاري و الملّاح و الساعي و غيرهم ممّن عمله السفر. أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام، و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2)، و لا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل و كذا في غير بلده أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، و لكن الأحوط (3) مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر و التمام.

[مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة]

[2281] مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شي‌ء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام، و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى‌ (1) هذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلّا إذا كان السفر إلى المسافة عملًا له، و لو للاحتطاب.

(2) في خصوص صلاة النهار، و أمّا بالنسبة إلى صلاة الليل و الصوم فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ.

3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست