responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7

[مسألة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن‌]

[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام (1) بالعمل بقول مجتهد معيّن، و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.

[مسألة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت‌]

[9] مسألة 9: الأقوى جواز (2) البقاء على تقليد الميّت، و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء.

[مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ‌]

[10] مسألة 10: إذا عدل (3) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت.

[مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ‌]

[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني اعلم (4).

[مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان‌]

[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط (5)، و يجب الفحص عنه.

[مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة]

[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (6).

[مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل‌]

[14] مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز (7) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، و إن أمكن الاحتياط.

(1) بل التقليد هو العمل عن استناد، و لا دليل على وجوب الالتزام على العامي و لا على مدخليّته في ترتّب شي‌ء من الأحكام.

(2) مع التساوي، و إلّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها و غيره.

(3) مع فرض جواز العدول؛ و هي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً.

(4) فيجب، أو مساوياً فيجوز.

(5) بل على الأقوى.

(6) على الأحوط.

(7) في إطلاقه إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست