responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 695

أو لم يكن كذلك، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

[مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية]

[2259] مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر، و إن كان الأحوط (1) الجمع.

[مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك‌]

[2260] مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر. و أمّا إذا لم يكن كذلك؛ بأن كان مختاراً و كانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، و إن كان سفر الجائر طاعة، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر.

[مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر]

[2261] مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً و وجب عليه التمام، و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً، و الأحوط الجمع، و أمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.

[مسألة 31: إذا سافر للصيد]

[2262] مسألة 31: إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته و قوت عياله قصّر، بل و كذا لو كان للتجارة، و إن كان الأحوط (2) فيه الجمع، و إن كان لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، و لا فرق بين صيد البرّ و البحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد و بين التباعد عنه، و بين استمراره ثلاثة أيّام و عدمه على الأصح.

[مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر]

[2263] مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر، و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه؛ لكون العود (3) جزءاً من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ.

(1) لا يترك في الثاني.

(2) لا يترك في الصلاة.

(3) أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست