responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 693

إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[مسألة 24: ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت‌]

[2255] مسألة 24: ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلًا عن قضائه خارجه.

[الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية]

الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك، و إلّا أتمّ؛ لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر، و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة، و كذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية. نعم، لو لم يكن ذلك من قصده و لا متردّداً فيه إلّا أنّه يحتمل (1) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلّا أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع، و يحتمل عروض ذلك، فإنّه لا يضر بعزمه و قصده.

[مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة]

[2256] مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر، و إلّا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، و كان عازماً على العود و لو لغير يومه قصّر في الذهاب و المقصد و الإياب، بل و كذا (2) لو كان أقلّ من أربعة، بل و لو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم‌ (1) احتمالًا لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق.

(2) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست