و
المكره و نحوهما، أو اختياراً كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة،
فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، و يجب الاستخبار (1) مع الإمكان. نعم، في وجوب
الإخبار على المتبوع إشكال، و إن كان الظاهر عدم الوجوب.
[مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل
بلوغ المسافة و لو ملفّقة]
[2249] مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة
المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك. نعم،
لو شك في ذلك فالظاهر القصر (2)، خصوصاً لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن
بالمفارقة و الشك فيها الجمع.
[مسألة 19: إذا كان التابع عازماً على المفارقة
مهما أمكنه]
[2250] مسألة 19: إذا كان التابع عازماً على
المفارقة مهما أمكنه، أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما، فمع
العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلّق عليه يقصّر، و أمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع،
و إن كان الظاهر التمام، بل و كذا مع الاحتمال، إلّا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا
ينافي صدق قصد المسافة، و مع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط.
[مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد
المسافة]
[2251] مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه
لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب (3)
القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة؛ لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد
المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في
الأثناء أنّه مسافة، و مع ذلك فالأحوط الجمع.
[مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان
مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
[2252] مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا
كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه، و أمّا إذا أُركب على الدابّة أو أُلقي في
السفينة من دون اختياره؛ بأن (1) على الأحوط.
(2) بل الظاهر هو التمام إلّا مع الوثوق بعدم
المفارقة.