responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 690

مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

[الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج‌]

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر. نعم، لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّر (1) من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود. و كذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع؛ كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً، أو قصد الصيد و لم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا. نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة و إن لم يكن أربعة (2)؛ كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ و المفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد. و كذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر و إلّا فلا.

نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

[مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير]

[2247] مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصّر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام، و إن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك. نعم، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر؛ كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه، و الأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

[مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]

[2248] مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد، أو قهراً كالأسير (1) بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ.

(2) مرّ اعتبار كونه كذلك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست