فيها،
و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
[مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و
ركعة جالساً]
[2225] مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة
قائماً و ركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.
[مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن
يحسب كلّ ركعتين بركعة]
[2226] مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً
أن يحسب كلّ ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات
بتسليمتين، و هكذا.
[مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية
أو آيتين]
[2227] مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من
السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج
حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته]
[2228] مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته،
فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين. نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني
رجليه حال الركوع؛ و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه؛ و هو أن
يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء
الكلب.
[مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له
الجلوس فيها]
[2229] مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له
الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، و كون القيام أفضل لا يوجب
فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال
(1).
[مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان]
[2230] مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز
الزيادة عليهما و لا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابي و الوتر.
[مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام]
[2231] مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام:
منها:
جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً كما مرّ.
و
منها: عدم وجوب السورة فيها إلّا بعض الصلوات المخصوصة
(1) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه.