responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 685

فيها، و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.

[مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً]

[2225] مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.

[مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة]

[2226] مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.

[مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين‌]

[2227] مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

[مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته‌]

[2228] مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين. نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال الركوع؛ و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه؛ و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

[مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها]

[2229] مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1).

[مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان‌]

[2230] مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابي و الوتر.

[مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام‌]

[2231] مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام:

منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً كما مرّ.

و منها: عدم وجوب السورة فيها إلّا بعض الصلوات المخصوصة (1) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست