responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

في الأثناء مع عدم إتيان شي‌ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا؛ فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، و مع عدم الإمكان يستأنف، و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة (1) و لا شي‌ء عليه. و أمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

[مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله‌]

[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء.

[مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته‌]

[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع (2)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و كذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا و شك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (3)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، و كذا لو شك في شي‌ء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع هذه من الجهل (4) بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

[مسألة 3: لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه بالرطوبة]

[279] مسألة 3: لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل‌ (1) إن لم يمكن الصلاة عارياً و إلّا فتجب كذلك.

(2) محلّ تأمّل، و الأحوط فيه الإعادة أو القضاء، و كذا في إخبار الوكيل و شهادة البيّنة.

(3) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، و إلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين.

(4) على إشكال، و إن كان لا يخلو من وجه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست