responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 678

إلا أحبوك؟» فقال له جعفر: بلى يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضة، فتشرّف الناس لذلك، فقال له: «إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا و ما فيها، و إن صنعته بين يومين غفر اللَّه لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما».

و في خبر آخر قال: «أ لا أمنحك؟ أ لا أُعطيك؟ أ لا أحبوك؟ أ لا أُعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوباً غفرت لك؟» قال: بلى يا رسول اللَّه. و الظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، و قد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر، فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): «و اللَّه ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر». قال: فوثب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فالتزمه و قبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: «أ لا أمنحك» إلخ.

و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، ثمّ يقول: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» خمس عشرة مرّة، و كذا يقول في الركوع عشر مرّات، و بعد رفع الرأس منه عشر مرّات، و في السجدة الأُولى عشر مرّات، و بعد الرفع منها عشر مرّات، و كذا في السجدة الثانية عشر مرّات، و بعد الرفع منها عشر مرّات، ففي كلّ ركعة خمسة و سبعون مرّة، و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

[مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة]

[2217] مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة، و لا فرق بين الحضر و السفر، و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، و يتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

[مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة]

[2218] مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى «إذا زلزلت»، و في الثانية «و العاديات»، و في الثالثة «إذا جاء نصر اللَّه»، و في الرابعة «قل هو اللَّه أحد».

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست