responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 677

الثواب. و لو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.

[مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة]

[2214] مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن، و إن كان الأولى (1) أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.

[مسألة 6: عن الكفعمي رحمه اللَّه أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة]

[2215] مسألة 6: عن الكفعمي (رحمه اللَّه) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: و في رواية أُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى، و في الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور. و على هذا فلو جمع بين الصلاتين؛ بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى.

[مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل‌]

[2216] مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، و إلّا فلا إشكال.

[فصل في صلاة جعفر]

فصل في صلاة جعفر و تسمّى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة، و هي من المستحبات الأكيدة، و مشهورة بين العامّة و الخاصّة، و الأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) لجعفر: «أ لا أمنحك؟ أ لا أُعطيك؟ (1) أي ضمّ هذه أيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست