responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 676

الكفعمي و موجز ابن فهد (رحمهما اللَّه) قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأُولى الحمد و آية الكرسي، و في الثانية الحمد و القدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب و حلّة». و مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، و ظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

[مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]

[2210] مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة، و إن كان الأولى (1) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتيان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلى الميّت.

[مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة]

[2211] مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلّا إذا أذن المستأجر، و لا يلزم مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.

[مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى‌]

[2212] مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.

[مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة]

[2213] مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه (2) ردّها إلى المعطي، أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء (1) لكنّه يخرج حينئذٍ عن حقيقة الإجارة و الاستنابة.

(2) في صورة الاستئجار لا التبرّع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست