responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 674

العيد و رابعها صلاة العيد، و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، و آخرها صبح اليوم الثالث عشر، و كيفية التكبير في الفطر أن يقول: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا». و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للَّه على ما أبلانا».

[مسألة 3: يكره فيها أُمور]

[2201] مسألة 3: يكره فيها أُمور:

الأوّل: الخروج مع السلاح إلّا في حالة الخوف.

الثاني: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

الثالث: أن ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.

الرابع: أن يصلّي تحت السقف.

[مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة]

[2202] مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز.

[مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة]

[2203] مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.

[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ‌]

[2204] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ (1)، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.

[مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه‌]

[2205] مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، و يأتي بالبقية بعد ذلك، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللَّه‌ (1) مع عدم التجاوز عن محلّه و إلّا لا يلتفت.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست