العيد
و رابعها صلاة العيد، و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم
العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها
ظهر يوم العيد، و آخرها صبح اليوم الثالث عشر، و كيفية التكبير في الفطر أن يقول:
«اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر و للَّه
الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا». و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما
رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للَّه على ما أبلانا».
[مسألة 3: يكره فيها أُمور]
[2201] مسألة 3: يكره فيها أُمور:
الأوّل:
الخروج مع السلاح إلّا في حالة الخوف.
الثاني:
النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحب
صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث:
أن ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع:
أن يصلّي تحت السقف.
[مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه
الصلاة]
[2202] مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء
لهذه الصلاة إلّا العجائز.
[مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما
عدا القراءة]
[2203] مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة
ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.
[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى
على الأقلّ]
[2204] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات
بنى على الأقلّ (1)، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
[مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات
يتابعه فيه]
[2205] مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض
التكبيرات يتابعه فيه، و يأتي بالبقية بعد ذلك، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن
يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللَّه (1) مع عدم
التجاوز عن محلّه و إلّا لا يلتفت.