الاثنتين
و الثلاث بعد الإكمال. نعم، لو علم بتركهما (1) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين
الواحدة و الاثنتين؛ لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في
صورة العلم الإجمالي]
[2181] الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك
في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه
مراعاته، و إن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما؛ كما لو علم حال القيام أنّه إمّا
ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة و هكذا، أو
علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً، فيعمل في كلّ واحد
من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك.
[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة
مثلًا و شك في قراءة الحمد]
[2182] التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ
السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد
الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً؛ لأنّ
شكّه الفعلي و إن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد، إلّا أنّه هو الشك
الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، و حكمه الاعتناء به و العود إلى
الإتيان بما شك فيه.
[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد
ركوعاً]
[2183] الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو
زاد ركوعاً فالأحوط (2) قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، و لكن لا
يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة و
عدم زيادة الركوع.
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة
من الأُولى]
[2184] الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك
سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه (3) قضاء السجدة و الإتيان
بسجدتي السهو مرّة واحدة (1) الظاهر أنّ ضمير
التثنية يرجع إلى الركوع و السجدتين، و المراد من الشك المذكور هو الشك بين
الاثنتين و الثلاث.
(2) فيما إذا فات المحلّ الذكري، و مع عدمه
فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.